الشهيد الأول

96

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

في الصحة ، وهو مع ذلك قائل بوجوب الاتيان بهما وان طالت المدة ( 1 ) . ومنع الشرطية الفاضلان ( 2 ) . وقال بعض العامة : لو نسيهما قضاهما ما لم يخرج عن المسجد أو يتكلم ( 3 ) وآخرون ما لم يقم عن مجلسه أو يطل الزمان عزفا ( 4 ) . وليسا شيئا ، إذ الثابت الوجوب والتقدير تحكم . فروع : الأول : لو نسي أربع سجدات من أربع ركعات ، قضاها وسجد لكل واحدة سجدتين . ويحتمل الاجتزاء بسجدتين : اما على القول بالتداخل فظاهر ، واما على عدمه فلدخوله في حيز الكثرة ان تعدد السهو . اما لو كان في سهو متصل فالظاهر أنه لا يدخل في الكثرة . وقال بعض العامة : تخلص له ركعتان إن جلس جلسة فصل أو جلسة الاستراحة ، أو قلنا بان القيام يقوم مقام الجلسة ، والا خلص له ركعة الا سجدة ، فيتم سجدة ثم ثلاث ركعات ( 5 ) . وقال بعضهم : لا تسلم له سوى التحريمة ( 6 ) . وقال آخرون : ليس عليه سوى أربع سجدات متتالية ( 7 ) . وفي الخلاف : لا نص لأصحابنا فيها ، وقضية المذهب بطلان الصلاة ان

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 462 المسألة : 204 . ( 2 ) المعتبر 2 : 402 ، مختلف الشيعة : 143 . ( 3 ) المجموع 4 : 161 ، المغني 1 : 722 . ( 4 ) المجموع 4 : 158 ، 156 ، المغني 1 : 723 . ( 5 ) المجموع 4 : 120 ، المغني 1 : 727 . ( 6 ) المجموع 4 : 121 . ( 7 ) المجموع 4 : 121 ، المغني 1 : 727